تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
قوله عليه السلام : فإذا أردت أن تقضي شيئا أقول : هذا أيضا يحتمل وجوها : الأول : أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرة ، فصل قبل الحاضرة ركعتين نافلة ثم صل الحاضرة ، وتكفيك هاتان الركعتان نافلة للقضاء أيضا ، ثم اقض بعد الفريضة ما شئت . الثاني : أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضة ، فقدم ركعتين من القضاء لتقوم مقام نافلة الفريضة وأخر عنها سائرها . الثالث : أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء ، أي يستحب لكل قضاء نافلة ركعتين . الرابع : أن يكون المراد بالقضاء الفعل ، ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة ، أداء كانت أو قضاء ، فالنافلة ليست لها نافلة . وأما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان ، فينبغي تخصيصها بغير المغرب والعيد . ويحتمل وجوها أخرى لا يسع المقام ذكرها ، ولا يخفى ما في كلها من التعسف والاختلال ، والله أعلم بحقيقة الحال .