الظهر بعد القدمين ، ولا على قدم في العصر بعد الأربع ، وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون ( 1 ) . انتهى .
قوله عليه السلام : في الوقت سواء
لأن الشمس كلما انخفضت ازدادت حركة ظلها سرعة ، على ما ثبت في محله وصح بالتجربة ، أو لأن نصف قدم بالنسبة إلى وقت فضيلة الظهر أعني القدمين ، كنسبة القدم إلى فضيلة العصر أعني أربعة أقدام ، فإن النسبة فيهما معا الربع . ولا يبعد أن يكون السر في جعل وقت العصر أربعة أقدام ، هو ما ذكرنا أولا من سرعة الحركة بالتأخر عن الزوال .
وما قيل : من أن وقت نوافل العصر من الزوال لما كان ضعف وقت نوافل الأولى جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الأولى .
فلا يخفى وهنه ، لأن ما يخص نافلة العصر أيضا قدمان ، بل أقل لدخول وقت فضيلة الظهر فيه أيضا ، مع أن سعة وقت النافلة لا تصلح علة لكثرة المزاحمة فخذ ما ذكرنا وكن من الشاكرين .
ثم اعلم أن الشيخ وأتباعه ذهبوا إلى أنه إذا خرج وقت نافلة الظهر أو العصر ولم يتلبس بالنافلة ، قدم الفريضة ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى
هامش
( 1 ) الذكرى ص 123 .