قوله عليه السلام : فإن أحب
يمكن حمله على مغرب غير هذه الليلة ، بناء على استحباب تقديم الفائتة الواحدة .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان في هذا الخبر دلالة على أنه إذا حضر وقت العتمة خرج وقت المغرب ، وفيه إشكال وفي الطريق ما ترى .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الطريق معتبر ، وكان فيه أنه إذا دخل ما يسمى وقت فضيلة العصر يبدأ بالعصر إن كان لم يصل الظهر ، وفيه إشكال نظرا إلى عدم موافقته لما نعرفه من الفتاوى ، وللأخبار المتقدمة الدالة على أن هذه قبل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٨