ويمكن حمله على التقية ، ويمكن إبقاؤه على ظاهره من الفرق وجوبا ، لكنه يعارض بأخبار كثيرة ، ولم يقل به أحد .
ويمكن حمله على ما إذا أتى بالعصر في سعة الوقت وأنه أتى بالعشاء في ضيق الوقت ، وإن أبى عنه التعليل في الجملة ، والله يعلم .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
ويدل على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر .
وقال في المدارك : هذه الرواية مع صحتها صريحة في عدم وجوب تقديم أكثر من فائتة واحدة ، فإن أقل مراتب الأمر الإباحة ، وثم للترتيب ، ولا يمكن حمله على ضيق الوقت ، لدفعه بقبلية طلوع الشمس ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 149 .