في نظرنا على أنه لا بد أن يكون المصلي من أول الصلاة إلى آخرها متلبسا بنية واحدة حتى يحتسب له ذلك العمل ، فإذا ورد مثل هذه الرواية المسالمة عن المعارض عمل بها .
( الحديث التاسع والمائة ) : حسن .
واستدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر ، ولا يخفى عدم دلالته على مطلق الجواز ، وربما يصلح للتأييد .
( الحديث العاشر والمائة ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : قبل أن تفوته المغرب
يحتمل أن يكون المراد من الفوات مضي وقت الفضل والإجزاء ، وهذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 344
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٤