الفائتة ، فيجب الإتيان بها عند التذكر .
قوله عليه السلام : وأقم للأخرى
يحتمل أن يكون اللام زائدة ، والمعنى أقم الأخرى . وفي الكافي : فصلها وأقم الأخرى ( 1 ) .
ويحتمل أن يكون المراد أن الأذان الذي يستحب في أول الورد يسقط هاهنا لاتصالها بالفريضة ، فيكفيها أذان الفريضة .
( الحديث الثامن والمائة ) : ضعيف .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إذا تذكر في أثناء الصلاة أن عليه فائتة انتقل إليها ، ولا يتراءى عدم الصحة لمكان النية السابقة ، إذ لم تقم دلالة صالحه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 293 ، وفيه " ثم " بدل الواو .