واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة ، لكن اختلفوا في أمرين :
أحدهما : أنه هل الجميع أداء كما اختاره الشيخ في الخلاف ( 1 ) مدعيا الإجماع عليه ، أو الجميع قضاء كما اختاره السيد رحمه الله ، أو ما في الوقت أداء وما في خارجه قضاء ؟ وقالوا : تظهر الفائدة في النية .
وثانيهما : أنهم اختلفوا فيما به تتحقق الركعة ، فالمشهور تحققها برفع الرأس من السجدة الثانية ، واحتمل الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 2 ) الاجتزاء بالركوع .
قوله عليه السلام : ولا يصلي حتى تطلع الشمس
ينبغي حمله على التقية ، إذ على مذهب أكثر الشيعة على تقدير القول بالكراهة في هذه الأوقات ، فإنما هي في النوافل غير ذي السبب أو مطلقا ، لا قضاء الفرائض .
( الحديث الثاني والثمانون ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 88 ، مسألة 14 .
( 2 ) الذكرى ص 122 .