انتظار جماعة ونحوه ، وأما إذا كان انتظار جماعة ونحوه فالأفضل تقديم النافلة ، وبهذا ينبه بعض الأخبار الآتية .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
وإن أريد الجمع بين ما دل عليه هذا الخبر من تحديد وقت النافلة بثلثي القامة وما مضى من تحديدها بالقدمين ، يحمل هذا على الجواز والأخبار السابقة على الكراهة بعد القدمين .
ويمكن حمل هذا الخبر على ثلثي قامتي الرجل ، أعني الذراع لتأكد الاستحباب وإن جاز إلى القدمين .
ويمكن حمله أيضا على ما إذا انتظر الجماعة ، والله أعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 299
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٩