في الزوال فصلاته صحيحة ، والأمر بعدم العود بناء على أنه ينبغي أو يجب تحصيل العلم بالتأخير ، وعدم الاكتفاء بالظن في ذلك ، وإن كان في الحكم بعدم الإعادة مع وجوب التأخير إشكال . وأما ما فهمه الشيخ فلا يخفى ما فيه من البعد .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل يحتمل أن يكون الأول نهيا عن إعادة هذه الصلاة ، والثاني نهيا عن العود إلى مثله ، ويحتمل العكس .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
وفي الرجال : ابن أبي بشر ثقة واقفي ( 1 ) .
وفي أكثر النسخ " معبد بن ميسرة " والظاهر معاوية .
قوله : في طول النهار
لعل المراد بطول النهار عرضه ، ولعل فائدته أنه لا يختلف الحكم بطول اليوم وقصره ، أو المراد أنه إذا زالت الشمس فله أن يصليهما إلى آخر النهار ،
هامش
( 1 ) الفهرست ص 20 .