قوله : عن الفرض في الصلاة
أي : ما ظهر من القرآن ، سواء كان واجبا أو مستحبا ، فلا ينافي استحباب القنوت .
والطهور أعم من الحدث والخبث ، لآية الوضوء والغسل ، ولقوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ " ( 1 ) .
والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح ، لقوله تعالى " وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ " ( 2 ) أو النية لقوله تعالى " وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه َ مُخْلِصِينَ لَه ُ الدِّينَ " ( 3 ) وأمثاله ، أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها ، وهو بعيد .
وبالدعاء القنوت ، لقوله تعالى " قُومُوا لِلَّه ِ قانِتِينَ " ( 4 ) أو الأعم منه ومن الحمد لقوله تعالى " فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ " ( 5 ) والأول أظهر .
قوله عليه السلام : سنة في فريضة
أي : ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة ، بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن
هامش
( 1 ) سورة المدثر : 4 .
( 2 ) سورة المدثر : 3 .
( 3 ) سورة البينة : 5 .
( 4 ) سورة البقرة : 348 .
( 5 ) سورة المزمل : 20 .