تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قوله : عن الفرض في الصلاة أي : ما ظهر من القرآن ، سواء كان واجبا أو مستحبا ، فلا ينافي استحباب القنوت . والطهور أعم من الحدث والخبث ، لآية الوضوء والغسل ، ولقوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ " ( 1 ) . والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح ، لقوله تعالى " وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ " ( 2 ) أو النية لقوله تعالى " وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه َ مُخْلِصِينَ لَه ُ الدِّينَ " ( 3 ) وأمثاله ، أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها ، وهو بعيد . وبالدعاء القنوت ، لقوله تعالى " قُومُوا لِلَّه ِ قانِتِينَ " ( 4 ) أو الأعم منه ومن الحمد لقوله تعالى " فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ " ( 5 ) والأول أظهر . قوله عليه السلام : سنة في فريضة أي : ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة ، بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن
هامش
( 1 ) سورة المدثر : 4 . ( 2 ) سورة المدثر : 3 . ( 3 ) سورة البينة : 5 . ( 4 ) سورة البقرة : 348 . ( 5 ) سورة المزمل : 20 .