تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قوله عليه السلام : فإن كان بينهما شبر في بعض نسخ الكافي " ستر " بالسين المهملة والتاء ( 1 ) . وقال في الحبل المتين : المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل وقدامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام " لا ينبغي " . وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ، واتفق الكل على زوال الكراهة والتحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع . وقوله " يعني إذا كان " يحتمل أن يكون هو المفسر لذلك ، جمعا بينه وبين خبر عمار . وأن يكون المفسر محمد بن مسلم ، بأن يكون فهم ذلك من الإمام لقرينة حالية أو مقالية . وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل " الشبر " بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق ، وهو كما ترى ( 2 ) . انتهى . وأقول : روى ابن إدريس في السرائر هذه الرواية نقلا من كتاب النوادر للبزنطي عن المفضل عن محمد بن الحلبي عنه عليه السلام ، إلى قوله : إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 3 ) . وهذا يؤيد القراءة بالمهملة ، لكن قوله " يعني " يأبى عنه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 298 ، وفيه كما في المطبوع من المتن . ( 2 ) الحبل المتين ص 159 . ( 3 ) السرائر ص 473 .