قوله رحمه الله : فإنه لا يجوز ذلك
قال الفاضل التستري رحمه الله : إذا كان الحكم عدم الجواز ، فالظاهر أنه عام للراكب والماشي ، لعدم سقوط القراءة عن الماشي ، فلا بد من وجه الفرق .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : صحيح .
وقال في المدارك : يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتى المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة ، وهو حسن ( 1 ) . انتهى .
وأقول : كان الاكتفاء بسماع الهمهمة ، لأنه حينئذ إذا لم يكن اللثام يسمع القراءة صحيحا ، وإلا فالاكتفاء بالهمهمة مطلقا مشكل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 167 .