( الحديث الثامن والمائة ) : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : وأما على الدابة فلا بأس
لمكان العدو ، لأن فائدة اللثام دفع العدو بأن لا يعرفه ، وأما على الأرض فضرره نادر .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما يشد على الفم وجه واضح إن كان مانعا من القراءة . وإن حمل على اللثام الغير المانع فربما يظهر الفارق ، إلا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة .
( الحديث التاسع والمائة ) : موثق .
( الحديث العاشر والمائة ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 242
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٢