( الحديث الرابع والمائة ) : موثق .
وقال في المنتهى : تكره الصلاة في المقابر ، ذهب إليه علماؤنا . قال : ونقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان ، وقال : تكره الصلاة إلى القبور وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه . وقال ابن بابويه : لا تجوز فيهما . وهو قول بعض الجمهور ، ثم قال : لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة إليه بأس ( 1 ) .
وأقول : أبو الصلاح حرمها وتردد في بطلانها ، وقول المفيد كما ترى ، وقال في تتمة هذا الكلام : أو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع ( 2 ) .
وأقول : على القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل ولم نر مستنده ، وأما عشرة أذرع فمستنده هذه الرواية ، واستندوا في التحريم أيضا إليها ، وهي عندنا ليست بقوية ، وقد عارضتها روايات صحيحة وقوية ، كصحيحي علي بن يقطين وعلي بن جعفر الدالين على عدم البأس في الصلاة بين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 244 .
( 2 ) المقنعة ص 25 .