المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة .
وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشتهر مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ( 1 ) .
وعن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشيء ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شئ .
لنا على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة رواية السكوني هذه الرواية .
والمراد بالنجاسة هنا الاستخباث ، وكراهة استصحابه في الصلاة ، كما ذكره في المعتبر ( 2 ) ، لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف .
قال المحقق رحمه الله : وتسقط الكراهة مع ستره ، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه ، وهو حسن ، بل قال السيد رحمه الله : ويمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند .
( الحديث الثالث والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 98 - 99 .
( 2 ) المعتبر 2 / 93 .