من الأخبار ، لكن قد عرفت أنه يظهر من بعض الأخبار دفع الكراهة بذلك .
وروى الصدوق في إكمال الدين بسند صحيح عن محمد بن جعفر الأسدي أنه كتب إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المصلي بين يديه النار والصورة والسراج ؟ فكتب عليه السلام : أنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران يصلي والصورة والسراج بين يديه ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران ( 1 ) .
وأقول : هذا التفصيل لم أر قائلا به . ويمكن حملهما على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والأوثان أشد كراهة ، ولا يبعد حمل المطلق [ عليه ] لكون الخبر صحيحا .
( الحديث الحادي والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولا تصل على الجواد
كان المراد أن الغالب أن العذرة تكون في أطراف الطريق ، والتنحي يمكن
هامش
( 1 ) كمال الدين ص 521 .