القبور والرواية الآتية .
فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات الكراهة ، بل يمكن المناقشة فيها أيضا . نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة عليهم السلام ، لحسنة زرارة والموثقة الآتية . وألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ، ومستنده غير واضح .
( الحديث الخامس والمائة ) : موثق .
قوله رحمه الله : وقد روي
فيما عندنا من المقنعة هكذا : وقد قيل : لا بأس بالصلاة إلى قبلة بها قبر إمام ، والأفضل ( 1 ) ما ذكرناه ، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام ، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال ( 2 ) .
( الحديث السادس والمائة ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : والأصل .
( 2 ) المقنعة ص 25 .