والظاهر من الأخبار أنه تكره الصلاة في بيت فيه صورة حيوان .
ويظهر من بعض الأصحاب موافقا لكلام بعض اللغويين كراهة الصلاة في بيت فيه تمثال شئ له وجود في الخارج كالأشجار ونحوها ، والأظهر عندي اختصاصها بالحيوان .
وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، وبكونها مستورة بثوب ، أو غيره ، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فأولى ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور ، وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا .
( الحديث المائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ربما قمت
أي : إذا وقع ذلك على سبيل الشذوذ والندرة ، وإلا فيبعد أن يكون هذا في بيته عليه السلام ويصلي فيه دائما ، لكراهة الصلاة في ذلك البيت أيضا ، كما يظهر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 233
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٣