قوله : أو شئ من النجاسات
أقول : لم تدل الأخبار الآتية إلا على العذرة ، وهو رحمه الله أعلم بما قال .
( الحديث السادس والتسعون ) : موثق .
وقال في المدارك : قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين ، والأولى حملهما على الكراهة ، لضعف الأولى وعدم صراحة الثانية في التحريم . انتهى ( 1 ) .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : الشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الأصفر ، هذا . ثم إن المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة وبين يديه نار ، والمستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه . وكون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا له مقابلة حقيقية ، وما إذا كان منحرفا عن مقابلته قليلا . وأبو الصلاح رحمه الله إنما حرم التوجه إلى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 171 .