( الحديث السادس والعشرون ) : حسن موثق .
قوله : في وبر كل شئ
يمكن أن يخصص هذا بشيء من شأنه أن يؤكل ليخرج الإنسان ، لأنه لا يطلق فيه المأكول وغيره .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : هذا الخبر يعطي بعمومه المنع من الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارها ، بل في الشعرات العالقة بالثوب منها وسائر ما لا يؤكل ، سواء كانت له نفس سائلة أو لا ، وسواء كان قابلا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 192
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٢