للتذكية أم لا ، إلا ما أخرجه الدليل كالخز وشعر الإنسان نفسه والحرير غير المحض ويدل أيضا على عدم جواز الصلاة في ثوب أصابه شئ من فضلات غير مأكول اللحم ، كعرقه ولعابه ولبنه ، وكذلك إذا أصاب البدن ، فيستفاد منه عدم صحة صلاة المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا .
ولا يخفى أن ما يتراءى من التكرار في عبارات الحديث من قوله " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره " وكذلك ما يلوح من الحزازة في قوله " لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيرها مما أحل الله أكله " يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير . وأنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ، ويمكن أن يكون من غيره ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
والظاهر أن ضمير " إليه " راجع إلى الجواد عليه السلام ، ويحتمل الرضا والهادي عليهما السلام .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 184 - 185 .