( الحديث العشرون ) : صحيح .
وقال في المدارك : لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم لبس الحرير المحض على الرجال . وأما بطلان الصلاة فيه ، فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا . وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب . وقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا .
وقد أجمع الأصحاب على أن المحرم إنما هو الحرير المحض . وأما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة ، سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عشرا . كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا ، بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض .
والمشهور جواز لبسه للنساء مطلقا ، وذهب الصدوق إلى منع الصلاة فيه للنساء .
واختلف فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح إلى الجواز ، ونقل عن المفيد وابن الجنيد وابن بابويه أنهم لم يستثنوا شيئا ، وبالغ الصدوق في الفقيه فقال : ولا يجوز الصلاة في تكة رأسها إبريسم ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 159 - 160 .