وقال في القاموس : الفراء كجبل وسحاب حمار الوحش ( 1 ) .
والحواصل الخوارزمية طيور يؤخذ من جلودها الفرو .
وفي الدروس : وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة ( 2 ) .
والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ، وظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه ، فإنه قال : وأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف ( 4 ) .
والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية ( 5 ) والسيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف .
والمشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ، ويظهر من المحقق في المعتبر ( 6 ) الميل إلى الجواز .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 23 .
( 2 ) الدروس ص 26 .
( 3 ) الخلاف 1 / 6 ، مسألة 11 ، كتاب الطهارة .
( 4 ) المبسوط 1 / 82 - 83 .
( 5 ) النهاية ص 588 .
( 6 ) المعتبر 2 / 85 .