قال : والمقصود من السؤال والجواب أخيرا إظهار أن النهي فيها للتنزيه ، لكن في الأول أقوى من الثاني .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
وفي الاستبصار هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل ( 1 ) .
وهو الصواب .
قوله رحمه الله : فيحتمل أن يكون
لا يخفى أن بعض الأخبار السالفة صريحة في عدم الجواز فيما لا يتم الصلاة أيضا ، فلا يفيد هذا الجمع .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 382 ، ح 5 .