قوله عليه السلام : وإن كان الوبر
يحتمل أن يكون المراد من الوبر هنا الجلد مع الوبر لا المنسوج منه ، فإن التذكية ليست بشرط في الوبر .
ويحتمل أن يكون المراد بالذكاة الطهارة مجازا ، أي : لم يكن من نجس العين .
أو يكون المعنى : أن يكون مأخوذا من حيوان يقبل التذكية .
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر إلى المنع . وقال في النهاية بالكراهة . ومال إليه في المعتبر ، تعويلا على الأصل ورواية محمد بن عبد الجبار ، وهو غير بعيد ، إلا أن المنع أحوط ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 158 .