وقال في المختلف : الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ، بل الواجب فيه النية لا غير ( 1 ) .
قال في المدارك : ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع ، وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما الوجوب ( 2 ) . انتهى .
ثم إنه اختلف في الذكر فيهما ، فقيل : بعدم وجوبه مطلقا ، ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 3 ) . وقيل : يجب الذكر ولا يجب الذكر المخصوص . وقيل : بوجوبه .
( الحديث الثالث والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أم نقصت أم زدت
يحتمل وجوها : أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك ، وهو ما إذا شك بين التمام والناقص والزائد بركعة وأزيد ، كالشك بين الثلاث والأربع
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 143 .
( 2 ) المدارك ص 255 .
( 3 ) المعتبر 2 / 401 .