اتفاق الأصحاب عليه . ويظهر من المختلف ( 1 ) تحقق الخلاف فيه من الصدوق ووالده والكليني رحمه الله صرح بعدم الوجوب ، وذهب إلى أنه إن تكلم بعد التسليم تجب عليه سجدتا السهو وإلا فلا ، والأحوط في الصورتين العمل بالمشهور .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
قوله : يسهو في الركعتين
ظاهره أنه سلم في الركعتين ساهيا وتكلم ، بقرينة قوله عليه السلام " ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم " والقول بأن التعرض لعدم التكلم لبيان التسوية بينه وبين التكلم بعيد غاية البعد .
( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المصدران السابقان .