وقال في المدارك : وإن تبين أنه استدبر القبلة ، فقال الشيخان : يعيد في الوقت وخارجه . وقال المرتضى : لا يقضي بعد الوقت ، وهو الأصح . احتج الشيخ برواية عمار . والجواب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع ، فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبه ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 156 .