من العلم ؟ ظاهر المعتبر الجواز ، والمشهور العدم ، وظاهر الأكثر جواز التعويل على خبر العدلين ، وأما العدل الواحد فالمشهور العدم .
وأما مع عدم تمكن العلم ، فالمشهور بل قيل : إنه إجماع أنه يجوز التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، ولا يجب الصبر إلى حصول اليقين ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين ، فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك ، فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا .
ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم ، فالمشهور الإجزاء ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى وجوب الإعادة ، واختاره في المختلف ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا صليت
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد أن يكون المراد غير وقت الفضيلة ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 73 .