تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
من العلم ؟ ظاهر المعتبر الجواز ، والمشهور العدم ، وظاهر الأكثر جواز التعويل على خبر العدلين ، وأما العدل الواحد فالمشهور العدم . وأما مع عدم تمكن العلم ، فالمشهور بل قيل : إنه إجماع أنه يجوز التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، ولا يجب الصبر إلى حصول اليقين ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين ، فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك ، فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا . ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم ، فالمشهور الإجزاء ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى وجوب الإعادة ، واختاره في المختلف ( 1 ) . ( الحديث التاسع ) : صحيح . قوله عليه السلام : إذا صليت قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد أن يكون المراد غير وقت الفضيلة ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 73 .