" ثم قام " أي : الرسول صلى الله عليه وآله .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
وقد قطع الأصحاب بأنه إذا ذكر النقص في الصلاة بعد التسليم وقبل الإتيان بغيره من المنافيات يجب عليه إتمام الصلاة ولو كانت ثنائية ، والظاهر عدم تحقق الخلاف فيه .
ولو ذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام ، فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ في النهاية : تجب عليه الإعادة ( 1 ) . وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي ، وقوي في المبسوط ( 2 ) عدم الإعادة ، وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية .
هامش
( 1 ) النهاية ص 93 .
( 2 ) المبسوط 1 / 121 .