قوله عليه السلام : إذا سها فيها الإمام
حمل على ما إذا لم يحفظ المأموم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
وحمل على الشك في الركعات .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم والوتر
لعل المراد بالشك في الوتر الشك في الثلاث ركعات ، أعني الشفع والوتر معا ، فيرجع شكه في ذلك إلى أنه هل أوقع مفردة الوتر أم لا ، فلا ينافي كثيرا ما ذهب إليه الأصحاب من التخيير في النافلة مطلقا بين البناء على الأقل والأكثر ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 113
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٣