وقد مر أن المراد بماء الحمام المياه التي في الحياض الصغار ويجري الماء إليها من الكر ، فعند جريان الماء هي بحكم الجاري . وتدل هذه الأخبار على عدم انفعال الجاري أيضا .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
قوله : من غير أن يغسلها
في بعض النسخ " يغسلهما " ، ولعل الضمير راجع إلى اليد أو اليدين .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
وفيه إما طهارة الرجل بالمسح على الأرض ، وإما طهارة أرض الحمام ( 1 ) .
ويمكن الحمل على التقية .
هامش
( 1 ) أضيف هنا : ويمكن الحمام " ، والظاهر أنها جملة زائدة .