باب الحيض والاستحاضة والنفاس
( الحديث الأول ) : موثق .
وظاهره أن الحيض يكون أقل من ثلاثة ، وهو مخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر يومين ثم ينقطع فتراه قبل العشرة ، وقيل فيه تأويلات بعيدة .
ويمكن أن يقال : إنه عليه السلام أشعر في الجواب بلزوم كون الدم ثلاثة