قوله عليه السلام : قد جاء ما يفسد الصلاة
قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يفهم من هذا وجوب الغسل لغيره ، وفي الدلالة تأمل . انتهى .
أقول : النهي من الغسل : إما لأنه للصلاة وقد جاءها ما يفسدها ، فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره ، أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل .
والاحتمالان متكافئان ، فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره ، بل الثاني أرجح لا بقاء النهي فيه على ظاهره بخلاف الأول ، والله يعلم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
والظاهر أن هنا سقط لفظ " بمد " كما مر في خبري زرارة وأبي بصير ، والله تعالى يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 76
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٦