تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قوله عليه السلام : قد جاء ما يفسد الصلاة قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يفهم من هذا وجوب الغسل لغيره ، وفي الدلالة تأمل . انتهى . أقول : النهي من الغسل : إما لأنه للصلاة وقد جاءها ما يفسدها ، فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره ، أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل . والاحتمالان متكافئان ، فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره ، بل الثاني أرجح لا بقاء النهي فيه على ظاهره بخلاف الأول ، والله يعلم . ( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن . ( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح . والظاهر أن هنا سقط لفظ " بمد " كما مر في خبري زرارة وأبي بصير ، والله تعالى يعلم .