( الحديث السادس عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إذا اغتسلن من الجنابة يبقين
قال بعض المحققين : محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول ، ولا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا لغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله : ثم يمكث الهوين
وليست في الكافي ( 1 ) لفظة " الهوين " ، والمراد الزمان القليل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 48 ، ح 4 .