الجلد والهامش .
ومفهوما " مجتازين " و " لا يقعدان " متعارضان ، والمشهور عدم جواز اللبث مطلقا .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله في الحسين [ بن حسن ] بن بندار : لا أعرف إلا الحسين بن الحسن بن بندار الذي ذكره الشيخ في رجاله في باب لم يرو ، إلا أنه ذكر أنه يروي عن سعد ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وكان القاسم هو ابن الفضيل .
ويدل على جواز نوم الجنب ومروره في المسجد بعد الوضوء أو مطلقا .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 470 .