يحصل حكم الغسالة للموضع الذي مسه الماء ، وهو بعيد .
" ارتماسة واحدة " والظاهر أن الوحدة في مقابل الغسلات المتعددة التي تكون في الترتيبي ، لا أنه لا بد من الوحدة العرفية ، وقد مر الكلام في أكثر ذلك في أول الكتاب .
( الحديث الخامس والعشرون ) : حسن .
وعن الفضل بن شاذان في شأن ابن شعيب البغدادي : كان فقيها عالما صالحا مرضيا ( 1 ) .
واختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم ، والمشهور الجواز ، بل نقل عليه الإجماع ، والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ، وعن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على السبعين .
والأقرب عدم الكراهة أيضا مطلقا ، للأخبار الصحيحة الصريحة ، ولعل المنع محمول على التقية .
ثم إن الخبر يدل على استحباب كون فتح القرآن بثوب ، بل كراهة مس
هامش
( 1 ) رجال العلامة الحلي ص 174 .