( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
ويدل على استحباب غسل اليدين قبل الغسل ، وأنه يتحقق الاستحباب بالغسل إلى الزند وبالمرة الواحدة ، فيكون الغسل إلى المرفق وثلاثا أفضل الفردين .
ويدل على استحباب كون غسل الفرج بالشمال ، وعلى استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وظاهره جواز الاكتفاء بالمرة .
وعدم ذكر الترتيب بين الرأس والجسد لا ينافي وجوبه بالأخبار الأخر .
قوله عليه السلام : فقد أنقيته
أي : يكفي لتحقق الغسل إمساس الماء ، وحمل على تحقق الجريان ، أو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 77
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٧