الصالحين " وتعينها للخروج من الصلاة . وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله .
واختلفوا أيضا في " السلام عليكم " فمنهم من اكتفى بهذا ، ومنهم من ضم إليه " ورحمة الله " وظاهر المنتهى ( 1 ) الاتفاق على عدم وجوب " وبركاته " .
واختلفوا أيضا فيما يخرج به المكلف من الصلاة ، فقيل : يتعين " السلام عليكم " وقيل : " السلام علينا " وقيل : بالتخيير وأن كلا منهما تقدم فهو المخرج وهو أظهر . والقائلون بالاستحباب بعضهم قالوا : يخرج بالصلاة على النبي وآله وبعضهم قال : يخرج بالتسليم كالشيخين .
وأما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم وحده للإمام والمأموم والمنفرد ، فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة ، لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه ، والمنفرد يستقبل فيها القبلة ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه .
وأمام المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مومئا بصفحة وجهه إلى يمينه ، وإن كان على يساره أحد سلم مومئا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا .
والأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات ، وجعل الصدوقان الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين . وقال الشهيد رحمه الله : لا بأس باتباعهما ، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 296 .