على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم المحلل اختلافا لا يرجى زواله ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإن لم يكن على شمالك أحد
الظاهر " على يمينك " فسها النساخ فكتبوا شمالك .
قوله رحمه الله : ويستحب التوجه
قال في الحبل المتين : لا خلاف في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ،
هامش
( 1 ) الوافي 2 / 117 .