( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب ؟ فأكثر الأصحاب على الوجوب ، وذهب الشيخان وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين عن الشهيد إلى الاستحباب ، ولا يخلو من قوة .
واختلفوا أيضا فيما يجب من صيغة التسليم ، فذهب الأكثر إلى أنه " السلام عليكم " قال في الدروس : وعليه الموجبون ( 1 ) .
وذكر في البيان أن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء ، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة . والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة ( 2 ) .
وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين وأن الواجب ما تقدم منهما ، وتبعه العلامة ، وذهب صاحب الجامع ( 3 ) إلى وجوب " السلام علينا وعلى عباد الله
هامش
( 1 ) الدروس ص 40 .
( 2 ) البيان ص 94 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 84 .