قوله رحمه الله : أو التقية
فيكون المراد بقوله " إن شئت " ثانيا حال التقية .
والمشهور بين الأصحاب كون القنوت قبل الركوع وبعد القراءة في غير الجمعة وحكي في المنتهى ( 1 ) اتفاقهم عليه ، ويظهر من المحقق في المعتبر ( 2 ) الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده ، وإن كان الأول أولى لهذا الخبر ، ويشكل معارضة الأخبار الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر ، فالعمل على المشهور .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 299 .
( 2 ) المعتبر ص 2 / 242 .