وإنما الخلاف في عموم الاستحباب لجميع الصلوات ، فالمحقق وابن إدريس والشهيد في الذكرى وجماعة على العموم ، وبعضهم نص على شمول النوافل أيضا ولا بأس به لإطلاق الأخبار . وقال المرتضى في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض . وقال علي بن بابويه باختصاصها بستة مواضع ، وزاد الشيخان سابعا وهو الوتيرة ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : لئلا تطأطئ كثيرا
قال الشيخ البهائي رحمه الله : يعطي أن انحناء الركوع أقل من انحناء الرجل ، إلا أن يقال : إن أمره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا تستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب للرجل ( 2 ) .
قوله عليه السلام : فإذا جلست
قال في الحبل المتين : الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود وبين السجدتين
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 221 .
( 2 ) الحبل المتين ص 215 .