ولا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين ، وأوجب ابن بابويه تقديم اليمنى ، ومع التعذر يسجد على الذقن إجماعا .
قوله عليه السلام : إن الله تعالى يقول
لعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة ، فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار . ويمكن أن يكون المراد بالآية ( 1 ) حكم هذه الأمة في حال الاضطرار .
قوله رحمه الله : والوجه في هاتين الروايتين
غرضه بيان محصول الروايتين لا الجمع بينهما ، وظاهر الشيخ هنا عدم السجدة على الجبينين ، والمشهور أنهما مقدمان على الذقن .
وقال في المبسوط : إن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه ، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه ، وإن جعل لموضع الدمل حفرة يجعلها فيها كان جائزا ( 2 ) وفيه تصريح بعدم الوجوب ، ونحوه قال في النهاية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 108 .
( 2 ) المبسوط 1 / 114 - 115 .
( 3 ) النهاية ص 82 .