وفي بعض النسخ " نحب " بالحاء المهملة على صيغة المتكلم .
( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
وفي الحبل المتين : " إذا مس شئ من جبهته " وكأنه كان في نسخته هكذا ، أو أخذه من غير هذا الكتاب . وقال رحمه الله : يدل على أنه يكفي أن يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم ، وهو مذهب الأكثر كما قالوه في بقية المساجد .
وقال ابن بابويه وابن إدريس والشهيد في الذكرى : يجب أن يضع من الجبهة مقدار الدرهم . وهل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا أم يكفي كونه متفرقا ، كما لو سجد على السبحة والحصى الصغار ونحوهما ، لا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد من أصحاب هذا القول ، ولا ريب أن الاتصال أحوط ( 1 ) . انتهى .
والظاهر الجواز لتجويز السجدة على البواري والحصر .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 242 .