( الحديث التاسع والثمانون ) : صحيح .
والظاهر التخيير بين هذه الأذكار ، والمشهور أنه يقول عند الأخذ في القيام ، وفي المعتبر يقول ذلك في جلسة الاستراحة ( 1 ) ، والأول أظهر .
( الحديث التسعون ) : حسن .
وقال في شرح النفلية : ويستحب التكبير للقنوت قبل الشروع فيه ، وأنكره المفيد ، والأخبار شاهدة للأول .
( الحديث الحادي والتسعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 216 .