تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( الحديث الثاني والتسعون ) : حسن . ( الحديث الثالث والتسعون ) : صحيح مضمر أو مرسل . وذكر في احتجاج الطبرسي أن في مكاتبة الحميري عن القائم عليه السلام أنه سأل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " . فوقع عليه السلام : إن فيه حديثين : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالته إلى حالة أخرى فعليه التكبير . وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ( 1 ) . انتهى . وقال في المدارك : اختار الشيخ وأكثر الأصحاب عدم مشروعية التكبير عند
هامش
( 1 ) الاحتجاج ص 483 .