وقال ابن حمزة : يسجد على أحد جانبيها ، فإن لم يتمكن فالحفيرة ، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه .
وقال علي بن بابويه : يحفر حفيرة ذو الدمل ، وإن كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته .
فإن عجز فعلى ظهر كفه ، فإن عجز فعلى ذقنه . وتبعه ولده رحمه الله ( 1 ) .
وكان ما ذكره الشيخ هنا أقرب ، لعدم الدليل الواضح على السجدة على الجبينين ، إلا أن أمكنه السجدة على بعض الجبهة منحرفا ، فإنه لا يبعد تقديمه على الذقن . وعلى المشهور لا ترتيب بين الجانبين ، والعامل به إن قدم الأيمن تبعا للصدوق كان أحوط ، والله يعلم .
( الحديث السابع والثمانون ) : موثق كالصحيح .
واستدل به على مقدار الدرهم ، بأن الظاهر جميع الجبهة خرج الزائد بالإجماع بقي الدرهم ، ولا يخفى ما فيه ، بل الظاهر من سياق الحديث عدم الجواز مع الحائل لا وصول جميع الجبهة .
( الحديث الثامن والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 175 .