حاله كذا ، ففيما ذكر نوع خفاء .
قوله رحمه الله : وفي رواية أخرى
من كلام الكليني ( 1 ) ، وكان الأولى التنبيه عليه .
( الحديث الثالث والأربعون ) : حسن .
واختلف الأصحاب في قول " آمين " في أثناء الصلاة ، فقال الشيخ في الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم وعلى كل حال ( 2 ) . ونحوه قال المفيد والمرتضى وادعوا على ذلك الإجماع .
وقال ابن بابويه في الفقيه : ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب " آمين " لأن ذلك كان يقوله النصارى .
ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها . ومال إليه المحقق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 316 .
( 2 ) الخلاف 1 / 113 ، مسألة 84 .