قال الراغب : تقليب الله القلوب والبصائر صرفهما من رأي إلى رأي ( 1 ) .
وقال : الزيغ الميل عن الاستقامة ( 2 ) .
( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إذا أصبحت بهما
أي : فريضة الفجر إذا أخرتها إلى وقت الإسفار وانتشار الضوء ، فإنه لا يقرأ فيها السور الطوال حينئذ ، ويكتفي بالسورتين كما فهمه الأصحاب .
قال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها ، وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ، ولعله حمله على الأول بعيد ، لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح ، وربما يقال : إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا .
هذا إذا حملنا قوله " قبل الفجر " على أن المراد إذا صليتهما قبل الفجر ، وأما إذا قلنا : إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر ، أي : نافلة الصبح
هامش
( 1 ) مفردات الراغب ص 411 .
( 2 ) مفردات الراغب ص 217 .